للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنه لا يبطله، ولا يترك الاحتياط باتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر فصح صومها حينئذ على الأقوى.
مسألة 7 - فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به.
مسألة 8 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه به في أثناء النهار.
مسألة 9 - من لم يتمكن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك الغسل، ولا يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح وإن كان أحوط.
مسألة 10 - لو استيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أن جنابته حصلت في الليل صح صومه إن كان مضيقا إلا في قضاء شهر رمضان، فإن الأحوط فيه الاتيان به وبعوضه وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة، وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصح إن كان غيره أو كان مندوبا، إلا أن الأحوط إلحاقهما به، وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدو اختيار وإن كان أحوط.