كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك يجب عليه الصيام، نعم يتعين عليه الافطار في سفر الصيد للتجارة والاحتياط بالجمع في الصلاة، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكر بعد الوقت دون الصلاة كما مر، ويتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة ويتخير في الصلاة، ويتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر، ويتعين عليه الافطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى، وقد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصرها على وصول المسافر حد الترخص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الافطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط.
مسألة 6 - يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم، لكن على راهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وأما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لاتيانه مع الامكان، وإن كان الأقوى في النذر المعين جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافرا.
مسألة 7 - يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
مسألة 8 - يجوز الافطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسر عليها الصوم، ومن به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه، والحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو بولدها،