حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلا فالأحوط البطلان، وأحوط منه الاتمام ثم الإعادة، ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا، ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا.
مسألة 12 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته والأحوط الاتمام ثم الإعادة.
مسألة 13 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة، ولو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الأولى حسبت ثانية، فله قصد الانفراد والاتمام ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام والأول أحوط، كما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.
مسألة 14 - لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة، وإن كان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 15 - لو كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحب قطعها، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محل العدول كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.