متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا، ولا يضر تقدم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
مسألة 1 - ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا منه إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار، وأما الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب والأحوط الاجتناب.
مسألة 2 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأزيد لو لم يكن مانعا حال الجلوس، وإلا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 3 - لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين مشرفين على العمل كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام إن كان ذلك من جهة استطالة الصف، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول إن كان من جهة أطوليته من الأول.