يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلا صالحا للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
مسألة 4 - لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، بل وإن كان على هيئة الائتمام، نعم لو كان مشتغلا بشئ من أفعال المؤتمين ولو مثل الانصات المستحب في الجماعة بنى عليه.
مسألة 5 - لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، وصلاته إن زاد ركنا بتوهم الاقتداء وإلا فصحتها لا تخلو من قوة، والأحوط الاتمام ثم الإعادة، وإن كان عادلا فالأقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد، والأحوط الاتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد.
مسألة 6 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط.
مسألة 7 - الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك في أول الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.
مسألة 8 - لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة والرجاء خصوصا في الصورة الثانية.