مسألة 9 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط.
مسألة 10 - لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلا ففيه إشكال.
مسألة 11 - الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة واتفق تأخره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعة، وما ذكرناه في المسألة السابقة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة.
مسألة 12 - لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه أو شك في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى، والأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 13 - لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاء مع عدم الاطمئنان بادراكه على الأقوى، فإن أدركه صحت صلاته وإلا بطلت لو ركع، كما لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه إن أدركه لحق وإلا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.
مسألة 14 - لو نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له