وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي الأول قصرا والثاني تماما، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 8 - يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة: وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه السلام، والاتمام أفضل، وفي إلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجد يهما تأمل، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد، ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق، ومن الخلف إلى حد المسجد، ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.
مسألة 9 - التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والاتمام من أول الأمر فيختار أحدهما بعده.
مسألة 10 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين مترددا.
مسألة 11 - يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".