لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة، والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح، وأما في الاخفاتية فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
مسألة 1 - لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
مسألة 2 - لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
مسألة 3 - لو شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها.
مسألة 4 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش مسألة 5 - لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم في صدر الباب، ولو لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله لاتمامه أيضا فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، ولعله أحوط أيضا وإن كان قصد الانفراد جائزا.
مسألة 6 - لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهد، والأحوط التجافي فيه، ثم بعد القيام