بأن جعل بلدين مسكنا له دائما فيقيم في كل منهما سنة أشهر مثلا في كل سنة، وأما الزائد عليهما فمحل إشكال لا بد من مراعاة الاحتياط.
مسألة 3 - الظاهر أن التابع الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيش تابع لمتبوعه في الوطن، فيعد وطنه وطنه سواء كان صغيرا كما هو الغالب، أو كبيرا شرعا كما قد يتفق للولد الذكر وكثيرا ما للأنثى خصوصا في أوائل البلوغ، والميزان هو التبعية وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميز مستقلا في الإرادة والتعيش كما ربما لا يستقل الكبير الشرعي، ولا يختص ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعية وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبي أيضا، هذا كله في الوطن المستجد، وأما الأصلي ففي تحققه لا يحتاج إلى الإرادة، وليس اتخاذيا إراديا، لكن في الاعراض الذي يحصل بالاعراض العملي يأتي الكلام المتقدم فيه.
مسألة 4 - لو تردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه، وأما في الوطن المستجد فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا، وإن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره وإن كان الأقوى بقاؤه على الوطنية أيضا.
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليا أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.
مسألة 5 - الليالي المتوسطة داخلة في العشرة دون الليلة الأولى والأخيرة فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من إلحادي