الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصل أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان تعين القصر فيهما لا يخلو من وجه.
مسألة 10 - لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال، والأحوط الجمع، وأما إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.
مسألة 11 - لو عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل اتيان الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته، لكن صح صومه، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
مسألة 12 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر.
مسألة 13 - إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
مسألة 14 - لو قصد الإقامة واستقر حكم التمام باتيان صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى مكان الإقامة من حيث أنه مكان إقامته بأن كان رحله باقيا فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود إليه فلا إشكال في بقائه على التمام، وإن لم يكن من نيته ذلك سواء كان مترددا أو ناويا للعدم فالأقوى أيضا البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا خصوصا إذا كان المقصد في طريق بلده، والأحوط الجمع خصوصا