في الإياب ومحل الإقامة، وبالأخص فيما إذا كان محل الإقامة في طريق بلده، نعم لو كان منشئا للسفر من حين الخروج عن محل الإقامة وكان ناويا للعود إليه من حيث أنه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في العود ومحل الإقامة، وأما في الذهاب والمقصد فمحل إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما، هذا كله فيما إذا لم يكن من نيته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أول الأمر، وإلا فقد مر أنه إن كان من قصده العود قريبا جدا يكون حكمه التمام، وإلا ففيه إشكال، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان مترددا في العود إلى محل الإقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغي تركه، وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا.
مسألة 15 - لو بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا، وأما حال العزم فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب، وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة.
مسألة 16 - لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالأقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر، وإن كان الأحوط إتمامها تماما ثم إعادتها قصرا والجمع بينهما ما لم يسافر الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا، ويلحق