عشر، لا غروب الشمس من العاشر.
مسألة 6 - يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معا، نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط ونحوه بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي بغداد وإسلامبول، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
مسألة 7 - لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة أيضا لا يضر إذا كان من قصده الرجوع قريبا بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين مثلا بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيام في ذلك البلد عرفا، وأما الزائد على ذلك ففيه إشكال خصوصا إذا كان من قصده المبيت.
مسألة 8 - لا يكفي القصد الاجمالي في تحقق الإقامة، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق إن كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي وإن كان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم يدر من أول الأمر مقدار قصده، فإذا تبين له بعد أيام أنه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيام، بل لو كان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد مثلا وكان في الواقع عشرة أيام ولم يكن عالما به حين القصد لا يبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يترك الاحتياط ما أمكن.
مسألة 9 - لو عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده فإن صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ولو كان من قصده