السفر وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نية الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام في بلده بنية أو بلا نية.
مسألة 24 - لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني مثلا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة ويأتي منه إليه كل يوم، فإن الظاهر أن عليه القصر في السفر والبلد الذي ليس وطنه.
مسألة 25 - وممن شغله السفر أراعي الذي كان الرعي عمله سواء كان له مكان مخصوص أولا، والتاجر الذي يدور في تجارته، ومنه السائح الذي لم يتخذ وطنا وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام.
ثامنها وصوله إلى محل الترخص فلا يقصر قبله، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معا، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض أخر.
مسألة 26 - كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده فهل يعتبر في السفر من محل الإقامة ومن محل التردد ثلاثين يوما أو لا؟ فيه تأمل، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما.
مسألة 27 - كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه