الاختبار المستلزم للحرج، نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط، ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا ولم يتمكن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع.
مسألة 7 - لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط.
مسألة 8 - في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير، فإذا أراد السير مستديرا يقصر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها.
ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها وهكذا يتم في الذهاب وإن كان المجموع مسافة وأكثر، نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها، وكذا لو لم يكن له مقصد معين ولا يدري أي مقدار يقطع، كما لو طلب دابة شاردة مثلا ولم يدر إلى أين مسيره لا يقصر في ذهابه وإن قطع مسافة فأكثر، نعم يقصر في العود بالشرط المتقدم، ولو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق مع الشرط المتقدم فيه يقصر، ولو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا أو كان سفره منوطا بحصول أمر ولم يطمئن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الأمر يجب عليه التمام.
مسألة 9 - المدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه لا من جهة