مسألة 2 - يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها، وأما السورة فلا تجب في شئ منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في تحققها تلك السور، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها.
مسألة 3 - الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، والأحوط تركها في الفريضة.
مسألة 4 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته، وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة، فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالايماء في الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة.
مسألة 5 - البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة.
مسألة 6 - سورة الفيل والايلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى وألم نشرح، فلا تجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين.
مسألة 7 - يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين أعاد البسملة