للافتتاح وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى السجود ترك الركوع، وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته، والقيام في غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة، وكذا بزيادته كمن قام ساهيا في محل القعود.
مسألة 2 - يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس، ولا يجوز الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند إلى انسان أو غيره، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا.
مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى.
مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد، نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى، لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصلهما.
مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو متفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار، ومع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب