ومنها إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإن في استحبابه تأملا، بل عدمه لا يخلو من قوة.
ومنها العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين: أحدهما في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة واتمامها ركعتين ليلحق بها.
مسألة 13 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق، وكذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وأتى بالحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها، وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانه فبان في الأثناء اتيانه لم يجز له العدول إلى العصر، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول لا يبعد القول بصحة المعدول عنه لو تذكر قبل الدخول في ركن، فعليه الاتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.
مسألة 14 - لو دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان قهرا، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، حيث إن الأولية والثانوية لا يعتبر فها القصد، بل المدار على ما هو الواقع.