مسألة 19 - لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزي بها، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين.
مسألة 20 - الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق.
مسألة 21 - يستحب قراءة عم يتسائلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم أو والشمس في الظهر وإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب، والأولى اختيار قراءة الجمعة في الركعة الأولى من العشاءين والأعلى في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى الجمعة وفي الثانية التوحيد، كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة سورة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية.
مسألة 22 - قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى، ولو تحرك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
مسألة 23 - لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بصد الاحتياط مع التجاوز، ولو شك ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة وإلا فلا يعتني بشكه.