يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان، والأقوى أن سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته، فيحرم اتيانه بقصدها، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع.
مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في مواضع: منها للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما.
ومنها من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الاتيان إليها أم لا، وسواء صلى جماعة - إماما أو مأموما - أو منفردا، فلو تفرقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحة، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا، وهل يختص الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا؟ محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الإجارة، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب، والآتيان بهما في موارد الاشكال رجاء لا بأس به.