____________________
الالتزام والتعهد قبل تحقق الالتزام من صاحبه، كما لورد الموجب بعد الايجاب قبل قبول القابل. وأما لو رد صاحبه ذلك، كما لو رد القابل قبل أن يقبل ثم قبل فليس الحكم مسلما بينهم، والمقام من قبيل الثاني لا الأول، فإن المجيز إنما يرد قبل أن يصدر الالتزام منه، و الملتزم إنما هو غيره كما هو واضح.
وثانيا: إنه فرق بين الرد المتخلل بين الايجاب والقبول، والرد المتخلل بين العقد والإجازة، وبعبارة أخرى: ليست الإجازة في جميع الأحكام كالقبول أو الايجاب، ولذا ترى أن الفصل الطويل بين الايجاب والقبول يضر، والفصل بينهما وبين الإجازة لا يضر كما هو واضح.
{1} الثالث: إن مقتضى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم (1) تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما تلحقه الإجازة وفيه أن العلاقة المتصورة بالإضافة إلى المال لا تخلو من الملكية والحقية وشئ منهما لا يكون في المقام، أما الأولى: فواضح، وأما الثانية: فلأن العقد قبل الإجازة لا يوجب كون الأصيل ذي حق، ولذا بنينا على عدم حرمة بيع الفضولي.
وبالجملة: لا يحدث بواسطة عقد الفضولي أدنى مرتبة من الملك والحق، وعليه فلا وجه للتمسك بقاعدة السلطنة.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أنه وإن لم تحصل العلاقة شرعا لكنها تحصل له عرفا، فالرد يبطل هذه العلقة.
فيه: إن العلقة التي عرفت أنها إما الملكية أو الحقية لا تحصل ولو عرفا.
وأجاب السيد الفقيه قده عن هذا الوجه بجوابين آخرين:
أحدهما: إن قاعدة السلطنة متعارضة، لأن مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرد، لأنه مقتضى سلطنته على ماله
وثانيا: إنه فرق بين الرد المتخلل بين الايجاب والقبول، والرد المتخلل بين العقد والإجازة، وبعبارة أخرى: ليست الإجازة في جميع الأحكام كالقبول أو الايجاب، ولذا ترى أن الفصل الطويل بين الايجاب والقبول يضر، والفصل بينهما وبين الإجازة لا يضر كما هو واضح.
{1} الثالث: إن مقتضى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم (1) تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما تلحقه الإجازة وفيه أن العلاقة المتصورة بالإضافة إلى المال لا تخلو من الملكية والحقية وشئ منهما لا يكون في المقام، أما الأولى: فواضح، وأما الثانية: فلأن العقد قبل الإجازة لا يوجب كون الأصيل ذي حق، ولذا بنينا على عدم حرمة بيع الفضولي.
وبالجملة: لا يحدث بواسطة عقد الفضولي أدنى مرتبة من الملك والحق، وعليه فلا وجه للتمسك بقاعدة السلطنة.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أنه وإن لم تحصل العلاقة شرعا لكنها تحصل له عرفا، فالرد يبطل هذه العلقة.
فيه: إن العلقة التي عرفت أنها إما الملكية أو الحقية لا تحصل ولو عرفا.
وأجاب السيد الفقيه قده عن هذا الوجه بجوابين آخرين:
أحدهما: إن قاعدة السلطنة متعارضة، لأن مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرد، لأنه مقتضى سلطنته على ماله