والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي، ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزما كان مجرد الكراهة فسخا، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه و بعده ولو آنا ما، يكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، و إن كان مجرد الرضا إجازة.
____________________
{1} الرابع: ما دل على التصرف من ذي الخيار رضا منه (1).
وفيه: إن ذلك قابل للحمل على التعبد، أو على أن هذا الفعل كاشف عن الرضا و اسقاط الحق. وعلى كل حال يكون أجنبيا عن المقام، فالعمدة هي العمومات.
وأما الجهة الثانية: فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني، الأظهر ما عن المحقق الخراساني قدس سره من كفاية الانشاء القلبي، إذ به يحصل الاستناد والانتساب، وما دل على أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود والايقاعات إنما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت.
وأما الجهة الثالثة: فالأظهر كفاية الفعل في الانشاء، إذ لو سلم أنه يتوقف الاستناد على الانشاء وابرازه، لا دليل على اعتبار اللفظ فيه.
ودعوى أن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع يقتضي اعتبار اللفظ، والإجازة منها، مندفعة بأنه في تلك النواقل أيضا بنينا على كفاية الفعل راجع مبحث المعاطاة.
وفيه: إن ذلك قابل للحمل على التعبد، أو على أن هذا الفعل كاشف عن الرضا و اسقاط الحق. وعلى كل حال يكون أجنبيا عن المقام، فالعمدة هي العمومات.
وأما الجهة الثانية: فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني، الأظهر ما عن المحقق الخراساني قدس سره من كفاية الانشاء القلبي، إذ به يحصل الاستناد والانتساب، وما دل على أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود والايقاعات إنما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت.
وأما الجهة الثالثة: فالأظهر كفاية الفعل في الانشاء، إذ لو سلم أنه يتوقف الاستناد على الانشاء وابرازه، لا دليل على اعتبار اللفظ فيه.
ودعوى أن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع يقتضي اعتبار اللفظ، والإجازة منها، مندفعة بأنه في تلك النواقل أيضا بنينا على كفاية الفعل راجع مبحث المعاطاة.