____________________
وأما الثاني: فلعدم اعتبار الانتساب فيه، إذ الشرط إنما هو قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، فإذا صحت المعاملة بالإجازة كفي قبض الفضولي في الصحة، ولا يخفى أن مرجع هذا إلى عدم الاحتياج إلى إجازة القبض، وأن الإجازة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه.
الايراد الثاني: إن إجازة القبض إنما توجب انتساب القبض إلى المجيز من حين الإجازة بعد التفرق، وهو لا يكفي في صحة المعاملة، فإن الشرط هو القبض قبل التفرق، والجواب عنه هو الجواب الثاني عن الايراد الأول.
الايراد الثالث: ما أفاده جمع منهم السيد والمحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه إنما يتم إذا كان المجيز عالما بأن البيع بدون القبض باطل، وإلا فلا يحمل على كونه إجازة للقبض.
وفيه: إنه إذا كان بصدد إجازة العقد بجميع ما تتوقف صحة العقد عليه كفي في كونه إجازة له، مضافا إلى ما عرفت من كفاية إجازة العقد في صحة القبض فراجع.
فتحصل: إن الأظهر الاكتفاء بإجازة العقد في مثل هذه العقود المتوقفة صحتها على القبض.
الجهة الرابعة: لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي المكاسب {1} ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان:
الحق أن يقال: بناءا على أن العبرة بقبض المتبايعين، وأنه لا يلزم انتسابه إلى المالكين، يتعين البناء على الصحة لفرض إجازة العقد وعدم كون قبضه موضوع الأثر كي يلزم إجازته ويضر رده، وأما بناءا على لزوم إجازة القبض فالظاهر أن إجازة العقد إجازة للقبض للغوية إجازته دونه، ورد القبض رد للعقد، إذ لا ينفك الشرط عن المشروط
الايراد الثاني: إن إجازة القبض إنما توجب انتساب القبض إلى المجيز من حين الإجازة بعد التفرق، وهو لا يكفي في صحة المعاملة، فإن الشرط هو القبض قبل التفرق، والجواب عنه هو الجواب الثاني عن الايراد الأول.
الايراد الثالث: ما أفاده جمع منهم السيد والمحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه إنما يتم إذا كان المجيز عالما بأن البيع بدون القبض باطل، وإلا فلا يحمل على كونه إجازة للقبض.
وفيه: إنه إذا كان بصدد إجازة العقد بجميع ما تتوقف صحة العقد عليه كفي في كونه إجازة له، مضافا إلى ما عرفت من كفاية إجازة العقد في صحة القبض فراجع.
فتحصل: إن الأظهر الاكتفاء بإجازة العقد في مثل هذه العقود المتوقفة صحتها على القبض.
الجهة الرابعة: لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي المكاسب {1} ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان:
الحق أن يقال: بناءا على أن العبرة بقبض المتبايعين، وأنه لا يلزم انتسابه إلى المالكين، يتعين البناء على الصحة لفرض إجازة العقد وعدم كون قبضه موضوع الأثر كي يلزم إجازته ويضر رده، وأما بناءا على لزوم إجازة القبض فالظاهر أن إجازة العقد إجازة للقبض للغوية إجازته دونه، ورد القبض رد للعقد، إذ لا ينفك الشرط عن المشروط