____________________
الثاني: ما نسب إلى المحقق الخراساني، وأوضحه المحقق الأصفهاني قدس سره، وهو: إن الإجازة لا بد وأن تتعلق بماله بقاء واستمرار كالأمور الاعتبارية الانتزاعية من أسباب خاصة، وأما الأفعال الخارجية فليس لها بقاء كي تنسب بالإجازة إلى المالك، وهي لا تصلح لأن توجب انتسابها في زمانها إلى المجيز لعدم معقولية الانتساب مع عدم ما به الانتساب، وصيرورتها منتسبة من حين الإجازة بعد ما لم تكن كذلك يستلزم انقلاب الشئ عما وقع عليه.
وفيه: إن الإجازة كما عرفت عبارة عن إظهار الرضا بما صدر، والرضا كما يتعلق بالأمر الاعتباري، كذلك يتعلق بالفعل الخارجي. وكما يتعلق بالأمر المقارن والمتأخر كذلك يتعلق بالأمر المتقدم، وهي توجب صيرورة الفعل المتقدم مرضيا به من حين الإجازة، وهذا غير انقلاب الشئ عما وقع عليه، مع أن المراد بالقبض ليس هو إلا كون الشئ تحت الاستيلاء والسلطنة وهذا أمر له بقاء واستمرار.
فظهر بما ذكرناه مدرك القول الثاني.
{1} واستدل المصنف لما اختاره وأوضحه: بأن قبض الثمن الشخصي قابل الإجازة من جهة أن مرجع إجازته إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ففي الحقيقة لا يكون القبض عنده قابلا للإجازة، وإنما تكون الإجازة والرضا به رضا بأثره، و هو اسقاط الضمان. وكذلك الاقباض، فإن مرجع إجازته إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، وأما قبض الثمن الكلي وتشخصه به فهو لا يكون قابلا للإجازة، فإنه حيث لم يتعين الكلي في المقبوض بيد الفضولي فليس هناك ضمان المعاوضة على
وفيه: إن الإجازة كما عرفت عبارة عن إظهار الرضا بما صدر، والرضا كما يتعلق بالأمر الاعتباري، كذلك يتعلق بالفعل الخارجي. وكما يتعلق بالأمر المقارن والمتأخر كذلك يتعلق بالأمر المتقدم، وهي توجب صيرورة الفعل المتقدم مرضيا به من حين الإجازة، وهذا غير انقلاب الشئ عما وقع عليه، مع أن المراد بالقبض ليس هو إلا كون الشئ تحت الاستيلاء والسلطنة وهذا أمر له بقاء واستمرار.
فظهر بما ذكرناه مدرك القول الثاني.
{1} واستدل المصنف لما اختاره وأوضحه: بأن قبض الثمن الشخصي قابل الإجازة من جهة أن مرجع إجازته إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ففي الحقيقة لا يكون القبض عنده قابلا للإجازة، وإنما تكون الإجازة والرضا به رضا بأثره، و هو اسقاط الضمان. وكذلك الاقباض، فإن مرجع إجازته إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، وأما قبض الثمن الكلي وتشخصه به فهو لا يكون قابلا للإجازة، فإنه حيث لم يتعين الكلي في المقبوض بيد الفضولي فليس هناك ضمان المعاوضة على