ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب ايصال الطسق إذا طلبه الإمام عليه السلام
____________________
كقول الإمام الصادق في الحسن كالصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيى أرضا مواتا فهي له (1) وقوله عليه السلام في خبر السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجر ا أو حفر واديا - إلى أن قال أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (2) وقول سيدنا أبي جعفر عليه السلام في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حيى أرضا مواتا فهي له (3) ونحو ها غيرها.
وأما الجهة الثالثة فعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغير هما في غير هما دعوى الاجماع على اعتبار الإذن، وهناك وجهان آخران بل قولان أحدهما عدم اعتباره الثاني التفصيل بين زماني الحضور والغيبة فيعتبر الإذن في الأول دون الثاني.
مقتضى قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه - اعتباره.
وقد استدل لعدم الاعتبار بأنه يكفي في الجواز إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التملك بالالتقاط وحق المارة وفيه أن استكشاف إذن مالك الملوك إن كان من النصوص المتضمنة لسببية الاحياء للملك، فيرد عليه، أن تلك النصوص كأدلة سائر الأسباب، فكما أنها لا تعارض ما دل على إناطتها بإذن المالك كذلك هذه وإن كان من غيرها فعليه البيان.
وأما الجهة الثالثة فعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغير هما في غير هما دعوى الاجماع على اعتبار الإذن، وهناك وجهان آخران بل قولان أحدهما عدم اعتباره الثاني التفصيل بين زماني الحضور والغيبة فيعتبر الإذن في الأول دون الثاني.
مقتضى قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه - اعتباره.
وقد استدل لعدم الاعتبار بأنه يكفي في الجواز إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التملك بالالتقاط وحق المارة وفيه أن استكشاف إذن مالك الملوك إن كان من النصوص المتضمنة لسببية الاحياء للملك، فيرد عليه، أن تلك النصوص كأدلة سائر الأسباب، فكما أنها لا تعارض ما دل على إناطتها بإذن المالك كذلك هذه وإن كان من غيرها فعليه البيان.