الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، لعدم الدليل عليه فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به أصلح منه لم [لا] يجب إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية بأن يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره.
وقد عرفت الاشكال في استفادة هذا المعنى، بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها لا ما كان أحسن من غيره ومن الترك فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك، نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة. وأما إذا كان في الترك مفسدة.
____________________
{1} وهل يتحرى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة فيه وجهان.
ظاهر الآية الشريفة اعتبار تحري الأصلح، غاية الأمر بالنسبة إلى التصرفات المتعارفة، وأما لو خرج الأصلح عن ذلك وأوجب تحريه الأصلح الحرج، أو كان خلاف المتعارف، فلا يجب.
وبهذا يندفع ما ذكره الشهيد قدس سره في وجه عدم لزوم تحري الأصلح من أن ذلك لا يتناهى.
بقي في المقام شئ لم أر من تعرض له، وهو: إن نظر الولي في الحسن هل له موضوعية أم هو طريق إلى الحسن الواقعي وثمرة ذلك أنه لو باع الولي وكان في ذلك مصلحة بنظره ثم تبين عدم المصلحة فعلى الأول يصح البيع وعلى الثاني لا يصح.
والأظهر هو الأول، وذلك لوجوه:
الأول: السيرة القطعية.
ظاهر الآية الشريفة اعتبار تحري الأصلح، غاية الأمر بالنسبة إلى التصرفات المتعارفة، وأما لو خرج الأصلح عن ذلك وأوجب تحريه الأصلح الحرج، أو كان خلاف المتعارف، فلا يجب.
وبهذا يندفع ما ذكره الشهيد قدس سره في وجه عدم لزوم تحري الأصلح من أن ذلك لا يتناهى.
بقي في المقام شئ لم أر من تعرض له، وهو: إن نظر الولي في الحسن هل له موضوعية أم هو طريق إلى الحسن الواقعي وثمرة ذلك أنه لو باع الولي وكان في ذلك مصلحة بنظره ثم تبين عدم المصلحة فعلى الأول يصح البيع وعلى الثاني لا يصح.
والأظهر هو الأول، وذلك لوجوه:
الأول: السيرة القطعية.