____________________
وإن كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون ما لم يعلم أنه مال.
{1} الثالث: في استدلاله بالعمومات، بعد فرض عدم تحقق أنه ليس بمال، وعدم احراز صدق أكل المال بالباطل، وعدم دليل خاص على عدم جواز البيع، على الصحة فإنه إذا توقف صدق البيع الذي هو عنده مبادلة مال بمال على احراز كون العوضين من الأموال، فمع الشك في ذلك يشك في صدق الموضوع، ومعه لا يبقى مورد للتمسك بالعموم فالحق أن يقال: إن اعتبار المالية في العوضين إنما يكون من جهة عدم صدق عناوين المعاملات بدونها، حيث إن البيع مثلا عبارة عن الاعطاء لا مجانا، فإذا كان العوض مما لا مالية له فاعطاء المعوض اعطاء مجانا وهكذا عنوان التجارة والعقد، وهذا هو الميزان.
ثم إن ها هنا فروعا:
منها: إنه إذا كان للشئ منفعة نادرة هل يجوز بيعه أم لا؟
ومنها: إنه إذا كان للشئ منفعة محللة نادرة ومنفعته الظاهرة محرمة هل يجوز بيعه أم لا؟
وقد تقدم الكلام في هذه الفروع في الجزء الأول من الشرح وأما المورد الثاني: فقد استدل لاعتبار الملكية بوجوه:
الأول: النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده (1) وقد مر في مبحث بيع الفضولي إن تلك النصوص معارضة بما تضمن الجواز (2)
{1} الثالث: في استدلاله بالعمومات، بعد فرض عدم تحقق أنه ليس بمال، وعدم احراز صدق أكل المال بالباطل، وعدم دليل خاص على عدم جواز البيع، على الصحة فإنه إذا توقف صدق البيع الذي هو عنده مبادلة مال بمال على احراز كون العوضين من الأموال، فمع الشك في ذلك يشك في صدق الموضوع، ومعه لا يبقى مورد للتمسك بالعموم فالحق أن يقال: إن اعتبار المالية في العوضين إنما يكون من جهة عدم صدق عناوين المعاملات بدونها، حيث إن البيع مثلا عبارة عن الاعطاء لا مجانا، فإذا كان العوض مما لا مالية له فاعطاء المعوض اعطاء مجانا وهكذا عنوان التجارة والعقد، وهذا هو الميزان.
ثم إن ها هنا فروعا:
منها: إنه إذا كان للشئ منفعة نادرة هل يجوز بيعه أم لا؟
ومنها: إنه إذا كان للشئ منفعة محللة نادرة ومنفعته الظاهرة محرمة هل يجوز بيعه أم لا؟
وقد تقدم الكلام في هذه الفروع في الجزء الأول من الشرح وأما المورد الثاني: فقد استدل لاعتبار الملكية بوجوه:
الأول: النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده (1) وقد مر في مبحث بيع الفضولي إن تلك النصوص معارضة بما تضمن الجواز (2)