ففي صحيحة علي بن رئاب رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغار أو مماليك غلمانا وجواري، ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم، الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم {1}
____________________
ويدفع احتمال إرادة المماثلة في العدالة، فرض تصرف عبد الحميد في المبيع بمجرد نصب القاضي له كما يظهر من توقفه في بيع الجواري لأنهن فروج، مع أن الرجاليين وثقوه، والوثاقة أعم من العدالة.
ويدفع احتمال إرادة الماثلة في التشيع أنه لو كان المراد تلك كان المناسب أن يقال: إذا كان من أصحابنا، أو من أصحابك، أو من يعرف أمرنا فلا بأس، فالمتعين إرادة المماثلة في الوثاقة والأمانة، فيستفاد من ذلك ثبوت الولاية للأمين وإن لم يكن عادلا وأما الجهة الثالثة: فبناءا على ما أفاده المصنف قدس سره يكون الخبر مجملا، وأن البناء على اعتبار العدالة إنما يكون من جهة الأخذ بالمتيقن، وعليه فلا وجه للأخذ به في مقابل اطلاق دليل أو عموم، بل هو يكون مبينا لأجمال هذا كما هو الشأن في كل مورد كان أحد الدليلين مجملا والآخر مبينا.
{1} ومنها: صحيح (1) علي بن رئاب عن الإمام الكاظم عليه السلام المذكور في المتن ولكن: هذا الصحيح أجنبي عن المقام، لأن الظاهر من القيم، الشرعي، إما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث، أو بنصب من بيده الأمر.
وإن شئت قلت: إن الخبر وارد في مقام بيان جواز الاشتراء من القيم في مقابل الاشتراء من الصغار، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة.
ويدفع احتمال إرادة الماثلة في التشيع أنه لو كان المراد تلك كان المناسب أن يقال: إذا كان من أصحابنا، أو من أصحابك، أو من يعرف أمرنا فلا بأس، فالمتعين إرادة المماثلة في الوثاقة والأمانة، فيستفاد من ذلك ثبوت الولاية للأمين وإن لم يكن عادلا وأما الجهة الثالثة: فبناءا على ما أفاده المصنف قدس سره يكون الخبر مجملا، وأن البناء على اعتبار العدالة إنما يكون من جهة الأخذ بالمتيقن، وعليه فلا وجه للأخذ به في مقابل اطلاق دليل أو عموم، بل هو يكون مبينا لأجمال هذا كما هو الشأن في كل مورد كان أحد الدليلين مجملا والآخر مبينا.
{1} ومنها: صحيح (1) علي بن رئاب عن الإمام الكاظم عليه السلام المذكور في المتن ولكن: هذا الصحيح أجنبي عن المقام، لأن الظاهر من القيم، الشرعي، إما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث، أو بنصب من بيده الأمر.
وإن شئت قلت: إن الخبر وارد في مقام بيان جواز الاشتراء من القيم في مقابل الاشتراء من الصغار، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة.