والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس، مع عدم الفقيه ولو مع تعذره. {1} وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن، أو المخالف.
وإن تعذر غير هم فتعين أحدها الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص منها وهو العدل، لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسرا للاحتمال الثاني، في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.
____________________
{1} وقد أفاد المصنف قدس سره - وتبعه المحقق النائيني قدس سره - أن الاحتمال الرابع الذي ذكرناه الثالث في المتن مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه، ولو مع تعذره.
وفيه: إنه لم يفرض في الخبر لا بدية البيع، فلا مانع من الالتزام بعدم الجواز مع تعذر الفقيه، مع أن هذا بعينه يرد على إرادة المماثلة في العدالة، فإنه باطلاقه حينئذ يدل على ثبوت البأس مع تعذر العادل. مضافا إلى أن مورده منطوقا ومفهوما صورة التمكن من أمثال محمد بن إسماعيل وعبد الحميد.
فالحق أن يقال: إن احتمال إرادة المماثلة في الفقاهة يدفعه: أن الظاهر كون المراد بعبد الحميد هو ابن سالم العطار، لأن الكليني وإن روى الرواية وأطلق عبد الحميد، ولكن الشيخ في محكي التهذيب رواها وقيده بابن سالم، واحتمال اشتباه الشيخ أو أنه إنما يكون التقييد من جهة اجتهاده بعيد غايته.
وما أفاده المحقق البهبهاني قدس سره من أن ابن سالم لم يكن في عصر الجواد عليه السلام والخبر مروي عنه، يرد عليه: أن ابن بزيع ينقل القضية الواقعة لعبد الحميد ثم يسأل حكم المسألة كلية، ولا يلازم ذلك كون عبد الحميد في زمانه عليه السلام وحيث إنه ليس صاحب أصل أو
وفيه: إنه لم يفرض في الخبر لا بدية البيع، فلا مانع من الالتزام بعدم الجواز مع تعذر الفقيه، مع أن هذا بعينه يرد على إرادة المماثلة في العدالة، فإنه باطلاقه حينئذ يدل على ثبوت البأس مع تعذر العادل. مضافا إلى أن مورده منطوقا ومفهوما صورة التمكن من أمثال محمد بن إسماعيل وعبد الحميد.
فالحق أن يقال: إن احتمال إرادة المماثلة في الفقاهة يدفعه: أن الظاهر كون المراد بعبد الحميد هو ابن سالم العطار، لأن الكليني وإن روى الرواية وأطلق عبد الحميد، ولكن الشيخ في محكي التهذيب رواها وقيده بابن سالم، واحتمال اشتباه الشيخ أو أنه إنما يكون التقييد من جهة اجتهاده بعيد غايته.
وما أفاده المحقق البهبهاني قدس سره من أن ابن سالم لم يكن في عصر الجواد عليه السلام والخبر مروي عنه، يرد عليه: أن ابن بزيع ينقل القضية الواقعة لعبد الحميد ثم يسأل حكم المسألة كلية، ولا يلازم ذلك كون عبد الحميد في زمانه عليه السلام وحيث إنه ليس صاحب أصل أو