نعم لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا، كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه، صح المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة {1} أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم حيث دلت الأدلة على وجوب ارجاع الأمور إليه، وهذا كتجهيز الميت {2} وإلا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه. ولهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرد كونه معروفا ومصلحة، ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه، لأن المعروف هو التصرف في المال، أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك، أو العقل، أو الشارع، من غير جهة نفس أدلة المعروف.
وبالجملة تصرف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقلي أو عموم شرعي أو خصوص في مورد جزئي فافهم
____________________
{1} ومنها: ما أفاده المصنف قدس سره وهو: ما إذا كان الفعل مقدمة لما هو حسن عقلا، كما لو توقفت نجاة اليتيم من الهلاكة على التصرف في ماله، بدعوى أنه يعلم رجحان حفظ اليتيم من الهلاكة على التصرف في مال الغير بغير إذنه.
وفيه: إن الكبرى الكلية تامة، إلا أنه في المثال من جهة امكان الصرف من مال نفسه أو من بيت المال لا يتم ما أفيد فيه، والكبرى داخلة تحت الطريق الثالث الذي ذكرناه.
{2} كما أن ما أفاده في تجهيز الميت متين وهو داخل في الطريق الأول من الطرق التي ذكرناها لمعروفية مطلوبية الفعل،
وفيه: إن الكبرى الكلية تامة، إلا أنه في المثال من جهة امكان الصرف من مال نفسه أو من بيت المال لا يتم ما أفيد فيه، والكبرى داخلة تحت الطريق الثالث الذي ذكرناه.
{2} كما أن ما أفاده في تجهيز الميت متين وهو داخل في الطريق الأول من الطرق التي ذكرناها لمعروفية مطلوبية الفعل،