واحتجاج الطبرسي، الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التي ذكر أني سألت العمري رضي الله عنه أن يوصل إلى الصاحب (عجل الله فرجه) كتابا فيه تلك المسائل التي قد أشكلت علي، فورد التوقيع بخطه عليه آلاف الصلاة والسلام في أجوبتها.
وفيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله. فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة، أو موت، أو صغر، أو سفه. وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه:
منها: إن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه، ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه.
____________________
وملخص القول في المقام: إن ما ثبت كونه معروفا إذا علم كونه وظيفة شخص خاص، كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنف خاص كالقضاوة، أو علم عدم اشتراطه بنظر شخص آخر كالأمر بالمعروف، فلا كلام.
وإن احتمل أن يكون في وجوده أو وجوبه منوطا بنظر شخص خاص، فإن كان لدليل ذلك المعروف عموم أو اطلاق من هذه الجهة تنفي الإناطة به حتى وإن ثبت كونه منوطا بنظر شخص، الإمام عليه السلام في زمان حضوره، إذ المتيقن من دليل القيد هو دخل نظر الإمام في زمان الحضور، فمع عدم التمكن من الاستئذان منه يكون الاطلاق هو المحكم، ولا وجه للتمسك بعموم أدلة النيابة لعدم الدليل على نيابة الفقيه فيما ثبت للإمام عليه السلام بما هو إمام
وإن احتمل أن يكون في وجوده أو وجوبه منوطا بنظر شخص خاص، فإن كان لدليل ذلك المعروف عموم أو اطلاق من هذه الجهة تنفي الإناطة به حتى وإن ثبت كونه منوطا بنظر شخص، الإمام عليه السلام في زمان حضوره، إذ المتيقن من دليل القيد هو دخل نظر الإمام في زمان الحضور، فمع عدم التمكن من الاستئذان منه يكون الاطلاق هو المحكم، ولا وجه للتمسك بعموم أدلة النيابة لعدم الدليل على نيابة الفقيه فيما ثبت للإمام عليه السلام بما هو إمام