ولعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد. {2} وفي دلالة الآية نظر، وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة إذ المحذور يندفع،
____________________
ولكن الظاهر أن مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس، وعليه فلا ايراد عليه.
الثاني: الاطلاقات، تمسك بها الشيخ قدس سره وتبعه غيره ولا بأس به إن كان هناك اطلاق، وقد تقدم الكلام فيه.
الثالث: الاجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق على التزويج.
وهو كما ترى.
وقد استدل لاعتبار العدالة بوجهين:
{1} الأول: إنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته واخباراته عن غيره.
وفيه: أولا: إن المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالتصرفات التي لا مفسدة فيها - لا سيما إذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته - لم يكن فسقه مانعا عن جعله وليا.
وثانيا: ما ذكره المصنف قدس سره فيما بعد بقوله:
بأن الحاكم متى ظهر عنده اختلاف حال أبو الطفل أي رؤية آثار ضيق المعاش عليه أو اختلاف حاله في ثروته منعه من التصرف في ماله...
{2} الثاني: نص القرآن.
وقد استظهر المصنف قدس سره أن المراد به آية الركون إلى الظالم (1)
الثاني: الاطلاقات، تمسك بها الشيخ قدس سره وتبعه غيره ولا بأس به إن كان هناك اطلاق، وقد تقدم الكلام فيه.
الثالث: الاجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق على التزويج.
وهو كما ترى.
وقد استدل لاعتبار العدالة بوجهين:
{1} الأول: إنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته واخباراته عن غيره.
وفيه: أولا: إن المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالتصرفات التي لا مفسدة فيها - لا سيما إذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته - لم يكن فسقه مانعا عن جعله وليا.
وثانيا: ما ذكره المصنف قدس سره فيما بعد بقوله:
بأن الحاكم متى ظهر عنده اختلاف حال أبو الطفل أي رؤية آثار ضيق المعاش عليه أو اختلاف حاله في ثروته منعه من التصرف في ماله...
{2} الثاني: نص القرآن.
وقد استظهر المصنف قدس سره أن المراد به آية الركون إلى الظالم (1)