____________________
الأخبار الأولى، وحيث إن بناء العقلاء غير محرز على ولايته فولاية غير الجد الأدنى لا تخلو عن تأمل.
الجهة الرابعة: ولو فقد الأب وبقي الجد، ففيه موردان للبحث:
الأول: إن ولاية الجد هل تكون مشروطة بحياة الأب أم لا؟ المنسوب إلى المشهور بين القدماء هو الأول، وإلى المشهور بين المتأخرين هو الثاني.
واستدل للأول: بخبر الفضل بن عبد الملك عن مولانا الصادق عليه السلام:
إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (1). حيث إن مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها.
وفيه: إنه من قبيل مفهوم الوصف، ولا نقول به، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب.
وما في الجواهر من كونها من مفهوم الشرط، ضعيف، إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى.
{1} الثاني: إنه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى أم تكون ثابتة لأبيه أيضا؟ قولان.
{2} استدل للأول في المكاسب: بآية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) بتقريب: أنها تدل على أن القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفت ولاية البعيد وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي.
الجهة الرابعة: ولو فقد الأب وبقي الجد، ففيه موردان للبحث:
الأول: إن ولاية الجد هل تكون مشروطة بحياة الأب أم لا؟ المنسوب إلى المشهور بين القدماء هو الأول، وإلى المشهور بين المتأخرين هو الثاني.
واستدل للأول: بخبر الفضل بن عبد الملك عن مولانا الصادق عليه السلام:
إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (1). حيث إن مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها.
وفيه: إنه من قبيل مفهوم الوصف، ولا نقول به، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب.
وما في الجواهر من كونها من مفهوم الشرط، ضعيف، إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى.
{1} الثاني: إنه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى أم تكون ثابتة لأبيه أيضا؟ قولان.
{2} استدل للأول في المكاسب: بآية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) بتقريب: أنها تدل على أن القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفت ولاية البعيد وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي.