____________________
، واستظهر بعض مشايخنا أن المراد به آية النبأ (1).
تقريب الاستدلال بالأولى أحد وجهين.
أحدهما: إن جعله تعالى الفاسق أمينا ووليا ركون منه إلى الظالم، مع أنه نهى عنه.
ثانيهما: إن المعاملة مع الأب بعنوان أنه ولي الطفل ركون إليه، وهو منهي عنه.
وفي كليهما نظر:
أما الأول: فمضافا إلى أنه استدلال بفحوى الآية لا بنصها من جهة أن الناهي عن شئ كيف يفعله.
إنه غير تام، إذ مجرد جعله أمينا ووليا كجعل شخص وكيلا ليس ركونا إليه.
مع أن الملاك غير معلوم، ولعله لركون العبد مفسدة ليست في ركون المولى.
وأما الثاني: فلأن المعاملة مع الأب بعنوان أن الله تعالى جعله أمينا ووليا ليست ركونا من العبد إليه، فإنها كالمعاملة معه بما أنه مالك أو وكيل.
هذا كله مضافا إلى أن الظالم أخص من الفاسق.
أضف إلى ذلك ما قيل من ورودها في سلاطين الجور وأن المراد بالركون الدعاء لهم بالبقاء.
وأما الآية الثانية: فيرد على الاستدلال بها: إن قبول اخبار الفاسق واقراره حينئذ إنما يكون من جهة كونه وليا حيث إنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولا ينافي مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث هو، والآية متضمنة للثاني.
مع أن عدم قبول اخباره واقراره لا ينافي ثبوت الولاية.
مضافا إلى أن قبول اخباره واقراره بعد ثبوت الولاية بما أنه بلسان أنه وماله لأبيه غير قبول اخباره عن غيره، بل هو في حكم قبول اقراره على نفسه.
فالأظهر عدم اعتبار العدالة.
تقريب الاستدلال بالأولى أحد وجهين.
أحدهما: إن جعله تعالى الفاسق أمينا ووليا ركون منه إلى الظالم، مع أنه نهى عنه.
ثانيهما: إن المعاملة مع الأب بعنوان أنه ولي الطفل ركون إليه، وهو منهي عنه.
وفي كليهما نظر:
أما الأول: فمضافا إلى أنه استدلال بفحوى الآية لا بنصها من جهة أن الناهي عن شئ كيف يفعله.
إنه غير تام، إذ مجرد جعله أمينا ووليا كجعل شخص وكيلا ليس ركونا إليه.
مع أن الملاك غير معلوم، ولعله لركون العبد مفسدة ليست في ركون المولى.
وأما الثاني: فلأن المعاملة مع الأب بعنوان أن الله تعالى جعله أمينا ووليا ليست ركونا من العبد إليه، فإنها كالمعاملة معه بما أنه مالك أو وكيل.
هذا كله مضافا إلى أن الظالم أخص من الفاسق.
أضف إلى ذلك ما قيل من ورودها في سلاطين الجور وأن المراد بالركون الدعاء لهم بالبقاء.
وأما الآية الثانية: فيرد على الاستدلال بها: إن قبول اخبار الفاسق واقراره حينئذ إنما يكون من جهة كونه وليا حيث إنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولا ينافي مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث هو، والآية متضمنة للثاني.
مع أن عدم قبول اخباره واقراره لا ينافي ثبوت الولاية.
مضافا إلى أن قبول اخباره واقراره بعد ثبوت الولاية بما أنه بلسان أنه وماله لأبيه غير قبول اخباره عن غيره، بل هو في حكم قبول اقراره على نفسه.
فالأظهر عدم اعتبار العدالة.