فقال له أنت ومالك لأبيك. فقال: إنما جاء بأبيه إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال يا
رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال
النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أو كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟! ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، ثم قال: لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه، مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد، فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا
يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن {1} فإن اطلاقه يشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل، ومضافا إلى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح
الكرامة استظهر الاجماع تبعا لشيخه في شرح القواعد على إناطة
جواز تصرف الولي بالمصلحة، وليس ببعيد فقد صرح به في محكي المبسوط حيث قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب، والجد للأب، ووصي الأب والجد للأب، ووصي الأب، والحاكم ومن يأمره، ثم قال: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لأنهم إنما نصبوا لذلك فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له، انتهى.
وقال الحلي في
السرائر لا
يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب انتهى.
____________________
{1} وبالآية: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) بتقريب أنها تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل.
وبالإجماع.
أما الأخبار فهي تدل على جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام.