____________________
الثاني: صحتهما معا والرجوع إلى البدل، بالإضافة إلى المنفعة المستوفاة بالإجارة الثالث: وقوعهما صحيحا مع ثبوت الخيار للمشتري.
والحق في المقام أن يقال: إنه بناء على القول بالنقل يتعين اختيار الثالث، أما صحة الإجارة فلوقوعها من المالك الفعلي وأما صحة البيع فلأن مورده العين وهي لم تخرج عن ملك المجيز فإجازته إجازة صادرة من أهلها واقعة في محلها.
وأما ثبوت الخيار مع بقاء مدة الإجارة وجهل المشتري، فلأنه لم يرد اتلاف على ملكه، وإنما انتقل إليه الملك مسلوب المنفعة، ولازم ذلك ثبوت الخيار.
وأما بناءا على الكشف الانقلابي، فلا بد من اختيار الثاني، أما صحة البيع و الإجارة فلما تقدم، وأما الرجوع إلى البدل فلأنه إذا انقلب العين وصارت ملكا للمشتري بالإجازة انقلبت المنافع أيضا، وحيث إن المالك أتلفها من حين الإجارة بعقد صحيح لزم الرجوع إلى البدل.
وأما على الكشف الحقيقي، فالمتعين صحة البيع وبطلان الإجازة، أما صحة البيع فلأن الإجازة صادرة من أهلها وأما بطلان الإجارة فلكشف الإجازة عن وقوع الإجارة على مال الغير.
فتحصل: إن القول الأول لا دليل عليه.
والحق في المقام أن يقال: إنه بناء على القول بالنقل يتعين اختيار الثالث، أما صحة الإجارة فلوقوعها من المالك الفعلي وأما صحة البيع فلأن مورده العين وهي لم تخرج عن ملك المجيز فإجازته إجازة صادرة من أهلها واقعة في محلها.
وأما ثبوت الخيار مع بقاء مدة الإجارة وجهل المشتري، فلأنه لم يرد اتلاف على ملكه، وإنما انتقل إليه الملك مسلوب المنفعة، ولازم ذلك ثبوت الخيار.
وأما بناءا على الكشف الانقلابي، فلا بد من اختيار الثاني، أما صحة البيع و الإجارة فلما تقدم، وأما الرجوع إلى البدل فلأنه إذا انقلب العين وصارت ملكا للمشتري بالإجازة انقلبت المنافع أيضا، وحيث إن المالك أتلفها من حين الإجارة بعقد صحيح لزم الرجوع إلى البدل.
وأما على الكشف الحقيقي، فالمتعين صحة البيع وبطلان الإجازة، أما صحة البيع فلأن الإجازة صادرة من أهلها وأما بطلان الإجارة فلكشف الإجازة عن وقوع الإجارة على مال الغير.
فتحصل: إن القول الأول لا دليل عليه.