نعم، يمكن أن يقال: إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتقين وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة فافهم.
____________________
وحاصله على ما ذكره المصنف قدس سره في ذيل شرح عبارة الإيضاح: إن إجازة المالك البيع الثاني الواقع على عوض ماله وتأثيرها في صحة ذلك العقد من الفضولي تتوقف على أن يكون المبيع ملكا له، وإلا فإجازته إياه إجازة الأجنبي، وكون ذلك المبيع ملكا له يتوقف على إجازته المستلزمة لإجازة العقد الأول الموجبة لدخول المبيع في ملكه وهذا دور واضح.
وفيه: أولا: إن هذا ليس اشكالا مختصا بصورة علم المشتري بالغصب.
وثانيا: إنه لا يختص تتابع العقود بما إذا جاز الجميع بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا.
وثانيا: أنه يختص تتابع العقود بما إذا أجاز الجميع بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا.
وثالثا: إنه لو أجاز العقد الثاني تنحل إجازته إلى إجازتين: إحداهما: متعلقة بالعقد الثاني مطابقة، والأخرى: متعلقة بالأول التزاما، وهما متحققتان فعلا ومؤثرتان بالترتيب. فإجازة العقد الثاني توجب أولا دخول الثمن في ملك المجيز ثم خروجه عن ملكه ودخوله في ملك المشتري في العقد الثاني، ولا محذور في ذلك.
وفيه: أولا: إن هذا ليس اشكالا مختصا بصورة علم المشتري بالغصب.
وثانيا: إنه لا يختص تتابع العقود بما إذا جاز الجميع بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا.
وثانيا: أنه يختص تتابع العقود بما إذا أجاز الجميع بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا.
وثالثا: إنه لو أجاز العقد الثاني تنحل إجازته إلى إجازتين: إحداهما: متعلقة بالعقد الثاني مطابقة، والأخرى: متعلقة بالأول التزاما، وهما متحققتان فعلا ومؤثرتان بالترتيب. فإجازة العقد الثاني توجب أولا دخول الثمن في ملك المجيز ثم خروجه عن ملكه ودخوله في ملك المشتري في العقد الثاني، ولا محذور في ذلك.