والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد. وأما الرد الفعلي و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به. وأما مجرد ايقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات إلى وقوع العقد فالاكتفاء به مخالف للأصل
____________________
يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول، فإن حصل دفع إليه وإلا أجاز بيع الفضولي، و عليه فلا تكون كاشفة عن انشاء الرد.
فالحق أن يقال: إن منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلي، بل ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في الرد، فالإجازة بعده تؤثر و إن كان مدركه دليل السلطنة (1) وقلنا إن له اطلاقا من حيث الأسباب وأحرزنا من الخارج انشاء الرد بهذه الأفعال، كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة، وإلا فلا.
فالظاهر أنه لا يتحقق به الرد، لأنه من الانشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات.
وما أفتوا به من أن انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص. (2) مع أنه يمكن تطبيقه على القاعدة بأن يقال إن الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة ثابتة، والتشبث بها رجوع، وانكار الطلاق تشبث بها.
وعلى كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام.
فالحق أن يقال: إن منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلي، بل ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في الرد، فالإجازة بعده تؤثر و إن كان مدركه دليل السلطنة (1) وقلنا إن له اطلاقا من حيث الأسباب وأحرزنا من الخارج انشاء الرد بهذه الأفعال، كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة، وإلا فلا.
فالظاهر أنه لا يتحقق به الرد، لأنه من الانشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات.
وما أفتوا به من أن انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص. (2) مع أنه يمكن تطبيقه على القاعدة بأن يقال إن الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة ثابتة، والتشبث بها رجوع، وانكار الطلاق تشبث بها.
وعلى كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام.