____________________
الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة إنما هو عدم صحة العقد مع الترك و التفريق، ولا تدل على حصول الرد الموجب لحل العقد المانع عن تأثير الإجازة بعده الذي هو محل الكلام.
مع أنه لو سلم دلالتها على أن له الرد يرد عليه ما ذكره قدس سره بقوله: إلا أن يقال إن الاطلاق مسوق... الخ. وحاصله: إنه لا اطلاق لها من جهة ما يتحقق به الرد، ولعله يختص بالقول.
وأما الثاني فلعدم تسليم خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بنحو لا تؤثر إجازته في انتساب العقد إليه وصيرورته طرفا للعقد.
وأما الثالث: فلأنه يمكن أن يكون نظر المجمعين أو بعضهم في هذا الحكم إلى توقف التصرفات المفروضة على الملك لا دلالتها على الفسخ، وهذا وإن كان خلاف التحقيق كما نبه قدس سره عليه إلا أن مجرد احتمال كون نظر هم إلى ذلك يمنع عن التمسك به في الأصل، فضلا عن الفرع.
مع: أن الأولوية ممنوعة، إذ الدفع وإن كان أهون من الرفع إلا أن الرد في المقام دفع من حيث عدم الالتزام بالعقد لا من حيث قطع سلطنة المالك، فمن تلك الجهة بما أن فسخ ذي الخيار ارجاع للسلطنة والرد في المقام اعدام لها لا مورد للتشبث بالأولوية.
هذا كله مضافا إلى أن تلك الأفعال المفروضة في حال الالتفات لا تلازم انشاء الرد بها بل تلائم مع عدم الرد، مثلا التعريض للبيع يمكن أن يكون للتحري عن مشتر
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة إنما هو عدم صحة العقد مع الترك و التفريق، ولا تدل على حصول الرد الموجب لحل العقد المانع عن تأثير الإجازة بعده الذي هو محل الكلام.
مع أنه لو سلم دلالتها على أن له الرد يرد عليه ما ذكره قدس سره بقوله: إلا أن يقال إن الاطلاق مسوق... الخ. وحاصله: إنه لا اطلاق لها من جهة ما يتحقق به الرد، ولعله يختص بالقول.
وأما الثاني فلعدم تسليم خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بنحو لا تؤثر إجازته في انتساب العقد إليه وصيرورته طرفا للعقد.
وأما الثالث: فلأنه يمكن أن يكون نظر المجمعين أو بعضهم في هذا الحكم إلى توقف التصرفات المفروضة على الملك لا دلالتها على الفسخ، وهذا وإن كان خلاف التحقيق كما نبه قدس سره عليه إلا أن مجرد احتمال كون نظر هم إلى ذلك يمنع عن التمسك به في الأصل، فضلا عن الفرع.
مع: أن الأولوية ممنوعة، إذ الدفع وإن كان أهون من الرفع إلا أن الرد في المقام دفع من حيث عدم الالتزام بالعقد لا من حيث قطع سلطنة المالك، فمن تلك الجهة بما أن فسخ ذي الخيار ارجاع للسلطنة والرد في المقام اعدام لها لا مورد للتشبث بالأولوية.
هذا كله مضافا إلى أن تلك الأفعال المفروضة في حال الالتفات لا تلازم انشاء الرد بها بل تلائم مع عدم الرد، مثلا التعريض للبيع يمكن أن يكون للتحري عن مشتر