والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا، فلا بد من امتناع وقوع الآخر، أو ابطال صاحبه أو ايقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول. {2} وبالجملة كلما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثرة من حين العقد، فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع اجتماع المتنافيين، نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز، فتأمل.
____________________
وأما المقام الثاني: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في التصرف المخرج للملك عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. و بعبارة أخرى: التصرف المنافي لملك المشتري من حين العقد.
الثاني: في التصرف غير المخرج.
{1} أما الأول: فقد مثل له المصنف قدس سره: باستيلاد الجارية، وإجازة الدابة، وتزويج الأمة. وزاد بعضهم: جعل حق للغير في المال كالرهن.
أما استيلاد الجارية: فالحق أنه مانع عن تأثير الإجازة، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف، أما على الأول: فواضح، فإن الانتقال إنما يكون في حال كونها أم ولد، و أما على الثاني: فلأنه وإن كان زمان الملكية من حين العقد وقبل الاستيلاد إلا أن البيع إنما يصير بيعه من حين الإجازة، وإن كان أثره من قبل فيشمله ما دل على عدم جواز بيع الأمة المستولدة.
وأما إجارة الدابة: فالأقوال فيها ثلاثة: {2} الأول: ما في المكاسب وهو: صحة الإجارة وبطلان البيع
الأول: في التصرف المخرج للملك عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. و بعبارة أخرى: التصرف المنافي لملك المشتري من حين العقد.
الثاني: في التصرف غير المخرج.
{1} أما الأول: فقد مثل له المصنف قدس سره: باستيلاد الجارية، وإجازة الدابة، وتزويج الأمة. وزاد بعضهم: جعل حق للغير في المال كالرهن.
أما استيلاد الجارية: فالحق أنه مانع عن تأثير الإجازة، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف، أما على الأول: فواضح، فإن الانتقال إنما يكون في حال كونها أم ولد، و أما على الثاني: فلأنه وإن كان زمان الملكية من حين العقد وقبل الاستيلاد إلا أن البيع إنما يصير بيعه من حين الإجازة، وإن كان أثره من قبل فيشمله ما دل على عدم جواز بيع الأمة المستولدة.
وأما إجارة الدابة: فالأقوال فيها ثلاثة: {2} الأول: ما في المكاسب وهو: صحة الإجارة وبطلان البيع