____________________
ومحل كلامهم إنما هو العقود الطولية من حيث الترتب الانتقالي لا الزماني، فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضية من حيث الصحة لا طولية وخارجة عما هو محل الكلام، وتعاقبها إما أن يكون بوقوعها من أشخاص متعددة وأما بتعاقبها على أثمان عديدة.
والمراد من العوض في كلماتهم - على ما صرح به المصنف قدس سره - هو الثمن الكلي. و بعبارة أخرى: إن محل البحث هي صورة ترامي الأثمان لا ورود العقود على العوض الشخصي.
والعقود المتعددة إما واقعة على مال الغير أو على عوضه، بأن يكون العوض في كل عقد معوضا في الآخر، وعلى كل تقدير ربما يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره، ولا كلام في أن للمالك إجازة أي منها شاء، إنما الكلام في أنه إذا أجاز عقدا هل يوجب ذلك صحة غيره أم لا.؟
وتنقيح القول فيه: إن المجاز إما أول عقد واقع على مال المالك، أو آخر عقد واقع عليه، أو وسط واقع بين سابق ولاحق واقعين على مورد عقد الوسط والمراد من المورد أعم من الثمن والمثمن في العقد الوسط، وأيضا المراد من الوقوع على المورد أعم من كون المورد في ذلك العقد ثمنا أو مثمنا أو واردين على بدل مورده، أو كون السابق واردا على مورده واللاحق واردا على بدل مورده، أو بالعكس. فهذه ست صور للعقود الواردة على المعوض وأما الواقعة على العوض فهي أيضا كذلك، لأن المجاز إما أن يكون أول عقد واقع عليه، أو آخر عقد، أو وسط بين سابق ولا حق واردين على مورده، أو بدل مورده، أو يكون السابق على المورد واللاحق على بدله، أو بالعكس فمجموع الصور اثنتا عشرة، ست للفرض الأول، وست للفرض الثاني.
والمراد من العوض في كلماتهم - على ما صرح به المصنف قدس سره - هو الثمن الكلي. و بعبارة أخرى: إن محل البحث هي صورة ترامي الأثمان لا ورود العقود على العوض الشخصي.
والعقود المتعددة إما واقعة على مال الغير أو على عوضه، بأن يكون العوض في كل عقد معوضا في الآخر، وعلى كل تقدير ربما يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره، ولا كلام في أن للمالك إجازة أي منها شاء، إنما الكلام في أنه إذا أجاز عقدا هل يوجب ذلك صحة غيره أم لا.؟
وتنقيح القول فيه: إن المجاز إما أول عقد واقع على مال المالك، أو آخر عقد واقع عليه، أو وسط واقع بين سابق ولاحق واقعين على مورد عقد الوسط والمراد من المورد أعم من الثمن والمثمن في العقد الوسط، وأيضا المراد من الوقوع على المورد أعم من كون المورد في ذلك العقد ثمنا أو مثمنا أو واردين على بدل مورده، أو كون السابق واردا على مورده واللاحق واردا على بدل مورده، أو بالعكس. فهذه ست صور للعقود الواردة على المعوض وأما الواقعة على العوض فهي أيضا كذلك، لأن المجاز إما أن يكون أول عقد واقع عليه، أو آخر عقد، أو وسط بين سابق ولا حق واردين على مورده، أو بدل مورده، أو يكون السابق على المورد واللاحق على بدله، أو بالعكس فمجموع الصور اثنتا عشرة، ست للفرض الأول، وست للفرض الثاني.