منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
ثم إن هنا اشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، {1} أشار إليه العلامة رحمهم الله في القواعد، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه، فقال الأول: فيما حكي عنه: إن وجه الاشكال أن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع ولو بقي، ففيه الوجهان: فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلا عدم صدوره عن المالك، فإذا جاز جرى مجرى الصادر عنه، انتهى.
وقال في محكي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك رب العين، فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا
____________________
{1} قوله ثم إن هنا اشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري.
أصل الاشكال أشار إليه العلامة في القواعد وبعده الشهيد في حواشيه، وعن الإيضاح وجه آخر سقف عليه.
وحيث إن منشأ الإشكال هو فتوى الأصحاب بأنه إذا تلف الثمن عند البائع الغاصب لا يجوز للمشتري مع علمه بالغصب الرجوع إليه ومطالبته بالمثل أو القيمة.
فينبغي البحث في مقامين:
الأول: في المنشأ.
الثاني: فيما نشأ عنه.
أما المقام الأول: ففيه مسائل:
الأولى: في أن التسليم إليه مملك له إياه أو مبيح للتصرفات، أم لا؟
فقد استدل للأول بوجهين:
الأول، إن الأصحاب حكموا بأنه إذا رجع المالك إلى المشتري بالمبيع ليس له الرجوع إلى البائع باسترداد الثمن، ولولا كونه ملكا له كان ذلك منافيا لتسلط الناس على أموالهم،
(١٨٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 182 183 184 185 186 187 190 191 192 194 ... » »»
الفهرست