وقال في محكي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك رب العين، فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا
____________________
{1} قوله ثم إن هنا اشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري.
أصل الاشكال أشار إليه العلامة في القواعد وبعده الشهيد في حواشيه، وعن الإيضاح وجه آخر سقف عليه.
وحيث إن منشأ الإشكال هو فتوى الأصحاب بأنه إذا تلف الثمن عند البائع الغاصب لا يجوز للمشتري مع علمه بالغصب الرجوع إليه ومطالبته بالمثل أو القيمة.
فينبغي البحث في مقامين:
الأول: في المنشأ.
الثاني: فيما نشأ عنه.
أما المقام الأول: ففيه مسائل:
الأولى: في أن التسليم إليه مملك له إياه أو مبيح للتصرفات، أم لا؟
فقد استدل للأول بوجهين:
الأول، إن الأصحاب حكموا بأنه إذا رجع المالك إلى المشتري بالمبيع ليس له الرجوع إلى البائع باسترداد الثمن، ولولا كونه ملكا له كان ذلك منافيا لتسلط الناس على أموالهم،
أصل الاشكال أشار إليه العلامة في القواعد وبعده الشهيد في حواشيه، وعن الإيضاح وجه آخر سقف عليه.
وحيث إن منشأ الإشكال هو فتوى الأصحاب بأنه إذا تلف الثمن عند البائع الغاصب لا يجوز للمشتري مع علمه بالغصب الرجوع إليه ومطالبته بالمثل أو القيمة.
فينبغي البحث في مقامين:
الأول: في المنشأ.
الثاني: فيما نشأ عنه.
أما المقام الأول: ففيه مسائل:
الأولى: في أن التسليم إليه مملك له إياه أو مبيح للتصرفات، أم لا؟
فقد استدل للأول بوجهين:
الأول، إن الأصحاب حكموا بأنه إذا رجع المالك إلى المشتري بالمبيع ليس له الرجوع إلى البائع باسترداد الثمن، ولولا كونه ملكا له كان ذلك منافيا لتسلط الناس على أموالهم،