والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الاشكال في الجواز والعدم:
الاشكال في الكشف والنقل، قال في محكي الإيضاح إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن وأما إذا كان عالما بالغصب، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب، بالثمن مع وجود عينه، فيكون قد ملك الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب و المالك قبل الإجازة لم يملك الثمن لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محال.
فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة، فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك ابطاله ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك أخذه، لأنه ملك الغاصب، وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه والمالك مأخوذ بأجود الأحوال.
ثم قال: والأصح عندي مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به، انتهى كلامه رحمهم الله.
وظاهر كلامه أنه لا وقع للأشكال على تقدير الكشف وهذا هو المتجه إذ حينئذ يندفع بما استشكله القطب والشهيد بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالاقباض، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله، فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب. نعم على القول بالنقل يقع الاشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، لأن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجبني عنه، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل، وكذا الاشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض. البائع الثمن أو بعد اتلافه إياه