واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الاشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب،
____________________
وفيه: مضافا إلى عدم تسالم الأصحاب على ذلك، بل هناك قولان آخران: أحدهما:
الضمان مطلقا، ثانيها: الضمان مع بقاء العين - إن الأسباب المملكة مضبوطة وليس التسليط بعنوان العوضية منها، وأما إباحة التصرفات فلا بد وأن تكون إما بفعل المالك أو بحكم الشارع، وشئ منهما ليس في المقام.
الثاني: أنهم حكموا بعدم الضمان في صورة الاتلاف، فلو لم يكن ملكا له كان ضامنا، لأن اتلاف مال الغير موجب للضمان.
وفيه - مضافا إلى ما تقدم - أن عدم الضمان لازم أعم للملك ولما أذن مالكه في الاتلاف.
الثانية: في أنه هل يجوز الرجوع في ما دفع مع بقائه أم لا؟
الأظهر هو الأول، أما بناءا على ما عرفت في المسألة الأولى فواضح، وأما بناءا على القول الآخر فكذلك بناءا على كون التسليط مبيحا للتصرفات، وأما على القول بكونه مملكا فلأنه لو سلم ذلك كان هبة ويجوز الرجوع في الموهوب مع بقائه.
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الرجوع إلى البدل إذا أتلفه الغاصب، أم لا؟
قد استدل للثاني بوجوه:
الأول: الاجماع.
الضمان مطلقا، ثانيها: الضمان مع بقاء العين - إن الأسباب المملكة مضبوطة وليس التسليط بعنوان العوضية منها، وأما إباحة التصرفات فلا بد وأن تكون إما بفعل المالك أو بحكم الشارع، وشئ منهما ليس في المقام.
الثاني: أنهم حكموا بعدم الضمان في صورة الاتلاف، فلو لم يكن ملكا له كان ضامنا، لأن اتلاف مال الغير موجب للضمان.
وفيه - مضافا إلى ما تقدم - أن عدم الضمان لازم أعم للملك ولما أذن مالكه في الاتلاف.
الثانية: في أنه هل يجوز الرجوع في ما دفع مع بقائه أم لا؟
الأظهر هو الأول، أما بناءا على ما عرفت في المسألة الأولى فواضح، وأما بناءا على القول الآخر فكذلك بناءا على كون التسليط مبيحا للتصرفات، وأما على القول بكونه مملكا فلأنه لو سلم ذلك كان هبة ويجوز الرجوع في الموهوب مع بقائه.
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الرجوع إلى البدل إذا أتلفه الغاصب، أم لا؟
قد استدل للثاني بوجوه:
الأول: الاجماع.