أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، فقابلته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد، هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده أعني مال المجيز
____________________
بحمار، ثم بيع الرغيف بعسل.
وفي هذه المواضع تارة: يجيز المالك أول العقود، وأخرى: آخرها، وثالثة: الوسط منها. فإذا بينا حكم إجازة الوسط وتبين حكمه وما سبقه ولحقه يظهر حكم إجازة العقد الأول والآخر.
فأقول مستعينا بالله تعالى: إنه في الموضع الأول قال المصنف {1} فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده توضيحه أنه لو أجاز العقد الوسط منها وهو بيع العبد بكتاب، يكون ذلك فسخا بالنسبة إلى ما قبله سواء أكان واقعا على نفس مال المالك وهو بيع العبد بفرس، أو واقعا على عوضه في ذلك العقد وهو بيع الفرس بدرهم، بمعنى أنه يفوت بذلك محل الإجازة بالنسبة إلى المالك للخروج عن تحت سلطنته وعدم توقف صحة المجاز عليهما.
نعم لمن أنتقل إليه العبد إجازة بيع العبد بفرس، بناء عدم اعتبار كون المجيز حال العقد مالكا على القول بالنقل، ومطلقا بناء على القول بالكشف، وله إجازة بيع الفرس بدرهم بعد ذلك لانتقال الفرس إليه، ولو أجاز أو لا بيع الفرس يلزم بيع العبد بلزومه لتوقفه عليه، ولو لم يجز من أنتقل إليه المال بيعه ولا بيع عوضه، فلمالك الفرس حينئذ إجازة بيعه بدرهم.
وأما بالقياس إلى ما بعده من العقود سواء كان واقعا على نفس هذا المال - وهو بيع العبد بدينار - أو عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدينار بجارية - فعلى القول بالكشف تلزم تلك العقود بهذه الإجازة لوقوعها في ملك مالكها، وأما بناء على القول
وفي هذه المواضع تارة: يجيز المالك أول العقود، وأخرى: آخرها، وثالثة: الوسط منها. فإذا بينا حكم إجازة الوسط وتبين حكمه وما سبقه ولحقه يظهر حكم إجازة العقد الأول والآخر.
فأقول مستعينا بالله تعالى: إنه في الموضع الأول قال المصنف {1} فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده توضيحه أنه لو أجاز العقد الوسط منها وهو بيع العبد بكتاب، يكون ذلك فسخا بالنسبة إلى ما قبله سواء أكان واقعا على نفس مال المالك وهو بيع العبد بفرس، أو واقعا على عوضه في ذلك العقد وهو بيع الفرس بدرهم، بمعنى أنه يفوت بذلك محل الإجازة بالنسبة إلى المالك للخروج عن تحت سلطنته وعدم توقف صحة المجاز عليهما.
نعم لمن أنتقل إليه العبد إجازة بيع العبد بفرس، بناء عدم اعتبار كون المجيز حال العقد مالكا على القول بالنقل، ومطلقا بناء على القول بالكشف، وله إجازة بيع الفرس بدرهم بعد ذلك لانتقال الفرس إليه، ولو أجاز أو لا بيع الفرس يلزم بيع العبد بلزومه لتوقفه عليه، ولو لم يجز من أنتقل إليه المال بيعه ولا بيع عوضه، فلمالك الفرس حينئذ إجازة بيعه بدرهم.
وأما بالقياس إلى ما بعده من العقود سواء كان واقعا على نفس هذا المال - وهو بيع العبد بدينار - أو عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدينار بجارية - فعلى القول بالكشف تلزم تلك العقود بهذه الإجازة لوقوعها في ملك مالكها، وأما بناء على القول