منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٢
أما إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده {1} أعني العبد بالدينار بناء على الكشف. وأما بناء على النقل فيبني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده أعني بيع العبد بالفرس بالنسبة إلى المجيز.
أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، فقابلته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد، هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده أعني مال المجيز
____________________
بحمار، ثم بيع الرغيف بعسل.
وفي هذه المواضع تارة: يجيز المالك أول العقود، وأخرى: آخرها، وثالثة: الوسط منها. فإذا بينا حكم إجازة الوسط وتبين حكمه وما سبقه ولحقه يظهر حكم إجازة العقد الأول والآخر.
فأقول مستعينا بالله تعالى: إنه في الموضع الأول قال المصنف {1} فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده توضيحه أنه لو أجاز العقد الوسط منها وهو بيع العبد بكتاب، يكون ذلك فسخا بالنسبة إلى ما قبله سواء أكان واقعا على نفس مال المالك وهو بيع العبد بفرس، أو واقعا على عوضه في ذلك العقد وهو بيع الفرس بدرهم، بمعنى أنه يفوت بذلك محل الإجازة بالنسبة إلى المالك للخروج عن تحت سلطنته وعدم توقف صحة المجاز عليهما.
نعم لمن أنتقل إليه العبد إجازة بيع العبد بفرس، بناء عدم اعتبار كون المجيز حال العقد مالكا على القول بالنقل، ومطلقا بناء على القول بالكشف، وله إجازة بيع الفرس بدرهم بعد ذلك لانتقال الفرس إليه، ولو أجاز أو لا بيع الفرس يلزم بيع العبد بلزومه لتوقفه عليه، ولو لم يجز من أنتقل إليه المال بيعه ولا بيع عوضه، فلمالك الفرس حينئذ إجازة بيعه بدرهم.
وأما بالقياس إلى ما بعده من العقود سواء كان واقعا على نفس هذا المال - وهو بيع العبد بدينار - أو عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدينار بجارية - فعلى القول بالكشف تلزم تلك العقود بهذه الإجازة لوقوعها في ملك مالكها، وأما بناء على القول
(١٨٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيع الفضولي 5(ش)
2 بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 10(ش)
3 أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها 30(ش)
4 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 40(ش)
5 بيع الفضولي لنفسه 43(ش)
6 لو كان مال الغير في ذمته لا عينا 58(ش)
7 الفضولي في المعاطاة 63(ش)
8 القول في الإجازة 68(ش)
9 الثمرة على القول بالكشف أو النقل 84(ش)
10 ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين 97(ش)
11 ثمرات ذكرها بعض 101(ش)
12 التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة 103
13 كفاية الرضا الباطني في الإجازة 106(ش)
14 حول اعتبار عدم سبق الرد 109(ش)
15 الإجازة لا تورث 112(ش)
16 إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن 113(ش)
17 الإجازة ليست على الفور 118(ش)
18 اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 119(ش)
19 اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 122(ش)
20 عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال 123(ش)
21 عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد 127(ش)
22 لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف 129(ش)
23 من باع شيئا ثم ملكه 132(ش)
24 صور بيع من باع شيئا ثم ملكه 153(ش)
25 حكم ما إذا لم يجز البايع بعد تملكه 157
26 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف 160(ش)
27 لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا 162(ش)
28 لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا 163(ش)
29 لو باع لنفسه فانكشف انه له 172
30 القول في المجاز 173(ش)
31 يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا 176(ش)
32 حكم العقود المترتبة 178(ش)
33 حكم تتابع العقود في صورة علم المشترى بالغصب 185(ش)
34 احكام الرد 192
35 حكم التصرفات غير المنافية لملك المشترى 196(ش)
36 حكم رجوع المالك إلى المشترى لو لم يجز 200(ش)
37 حول رجوع المشترى إلى الغاصب 201(ش)
38 حول الغرامة التي غرمها المشترى 212
39 تعاقب الأيدي 227(ش)
40 بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 236(ش)
41 بيع نصف الدار 243(ش)
42 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 252(ش)
43 ولاية الأب والجد 255(ش)
44 حول اعتبار العدالة 257(ش)
45 حول اعتبار المصلحة في التصرف 260(ش)
46 مشاركة الجد للأب 264(ش)
47 ولاية النبي صلى الله عليه وآله و الإمام عليه السلام 266(ش)
48 ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام 268(ش)
49 ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة عليه السلام 270(ش)
50 ولاية التصرف في الأموال والأنفس 275(ش)
51 وجوب إطاعة المعصوم عليه السلام 278(ش)
52 اشتراط تصرف الغير بإذنهم 280(ش)
53 ولاية الحاكم الشرعي 283(ش)
54 تشكيل الحكومة من وظائف المجتهد 285(ش)
55 العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين 293(ش)
56 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 295(ش)
57 عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس 296(ش)
58 ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 298(ش)
59 ولاية عدول المؤمنين 305(ش)
60 اشتراط العدالة في المؤمن 308(ش)
61 مزاحمة الولي 318(ش)
62 توضيح الآية الشريفة 321(ش)
63 حول اعتبار المصلحة 329(ش)
64 بيان حقيقة المال والملك 333(ش)
65 الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين 336(ش)
66 أقسام الأرضين واحكامها 340
67 الأرض الموات بالأصالة واحيائها 340
68 الأرض العامرة 346
69 حول الأرض العامرة بعد الموت 349(ش)
70 الموات بعد العمارة 351(ش)
71 الأرض المفتوحة عنوة وبيعها 354(ش)
72 ما ينفصل من المفتوحة عنوة 364(ش)
73 اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 366(ش)
74 حول بيع الوقف 369(ش)
75 الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا 377(ش)
76 بيع الوقف مع عدم كونه ملكا 388(ش)
77 صور بيع الوقف - الصورة الأولى 395(ش)
78 حكم الثمن على تقدير البيع 401(ش)
79 حكم بدل العين الموقوفة 404(ش)
80 من له ولاية البيع 407(ش)
81 الصورة الثانية 411
82 الصورة الثالثة 416
83 الصورة الرابعة 417
84 الصورة الخامسة 422
85 الصورة السادسة 423
86 الصورة السابعة 429
87 الصورة الثامنة 434(ش)
88 الصورة التاسعة 436(ش)
89 الصورة العاشرة 437(ش)
90 الوقف المنقطع 442(ش)
91 بيع العين المرهونة 449(ش)
92 فائدة إجازة المرتهن 457(ش)
93 حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن 460(ش)