ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم، واسلام مشتري المصحف والعبد المسلم، ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ {2} لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطها حتى على القول بالنقل، نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوي الاشتراط. وأما شروط العوضين، فالظاهر اعتبار ها بناء على النقل، وأما شروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، وأما بناء الكشف فوجهان واعتبارها عليه أيضا غير بعيد.
____________________
{1} قوله نعم لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي مراده بذلك ما دل اعتبار شرط في المالك - وعليه - فيرد عليه ما تقدم من أنه لا بد من التفصيل بين القول بالنقل أو الكشف فراجع.
{2} قوله هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا يقع الكلام في موردين:
الأول: في أنه هل يعتبر وجود الشرائط حين الإجازة أم لا؟
والحق أن شروط العقد لا معنى لاعتبارها حين الإجازة إلا على القول بأنها بيع مستأنف - أي ايجاب متأخر - أو قبول وأما غيرها من الشروط فما كان منها معتبرا فيمن بيده زمام العقد يعتبر وجوده حينها، لأنه حين الإجازة يستند العقد إلى المجيز ويصير العقد عقده، وما كان منها معتبرا في حال العقد لا يعتبر وجوده حين الإجازة.
وما كان منها معتبرا في المالك يفصل بين القول بالكشف والنقل. وعلى الأول لا يعتبر وعلى الثاني يعتبر كما تقدم.
المورد الثاني في أنه هل يعتبر استمرار وجود الشرائط من حين العقد إلى حين الإجازة، أم لا؟ الأظهر عدم الاعتبار، ويظهر وجهه مما قدمناه.
{2} قوله هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا يقع الكلام في موردين:
الأول: في أنه هل يعتبر وجود الشرائط حين الإجازة أم لا؟
والحق أن شروط العقد لا معنى لاعتبارها حين الإجازة إلا على القول بأنها بيع مستأنف - أي ايجاب متأخر - أو قبول وأما غيرها من الشروط فما كان منها معتبرا فيمن بيده زمام العقد يعتبر وجوده حينها، لأنه حين الإجازة يستند العقد إلى المجيز ويصير العقد عقده، وما كان منها معتبرا في حال العقد لا يعتبر وجوده حين الإجازة.
وما كان منها معتبرا في المالك يفصل بين القول بالكشف والنقل. وعلى الأول لا يعتبر وعلى الثاني يعتبر كما تقدم.
المورد الثاني في أنه هل يعتبر استمرار وجود الشرائط من حين العقد إلى حين الإجازة، أم لا؟ الأظهر عدم الاعتبار، ويظهر وجهه مما قدمناه.