____________________
فطهر أنه لا وجه للقول بأنها توجب فسخ العقود اللاحقة.
وأما الموضع الثالث: فلو أجاز العقد الوسط - وهو بيع الدرهم برغيف فبالنسبة إلى ما بعده من العقود يفصل بين ما وقع على ما انتقل عنه، وما وقع على ما انتقل إليه، فالبيع الواقع على ما انتقل إليه - وهو بيع الرغيف بعسل - لا يصح بهذه الإجازة، لأنها أوجبت دخول المعوض في ملكه، فله إجازة العقد الواقع عليه أيضا، وأما الواقع على ما انتقل عنه - وهو بيع الدرهم بحمار - فيلزم بلزوم هذا العقد على القول بالكشف، أو عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد على القول بالنقل.
وأما بالنسبة إلى ما قبله من العقود فهي توجب صحة جميعها، أعم من الواقع على المعوض، أو الثمن الكلي، أو الشخصي على القول بالكشف، أو عدم اشتراط الملكية على النقل.
أما الأول: فلأنه إذا صح بيع العبد بفرس فصاحب الفرس باع ماله بكتاب فيصح.
وأما الثاني: فلأن صحة العقد المجاز تتوقف على صيرورة المبيع ملكا له، إذ لو لم يصر الدرهم ملكا له كيف يجيز بيعه برغيف، وصحة بيع الفرس بدرهم أيضا تتوقف على صحة بيع العبد بفرس.
وأما الثالث: فلأنه إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت، فصاحب الدرهم صار مالكا للفرس فبيعه الفرس بدينار كان في ملكه.
وأما الموضع الثالث: فلو أجاز العقد الوسط - وهو بيع الدرهم برغيف فبالنسبة إلى ما بعده من العقود يفصل بين ما وقع على ما انتقل عنه، وما وقع على ما انتقل إليه، فالبيع الواقع على ما انتقل إليه - وهو بيع الرغيف بعسل - لا يصح بهذه الإجازة، لأنها أوجبت دخول المعوض في ملكه، فله إجازة العقد الواقع عليه أيضا، وأما الواقع على ما انتقل عنه - وهو بيع الدرهم بحمار - فيلزم بلزوم هذا العقد على القول بالكشف، أو عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد على القول بالنقل.
وأما بالنسبة إلى ما قبله من العقود فهي توجب صحة جميعها، أعم من الواقع على المعوض، أو الثمن الكلي، أو الشخصي على القول بالكشف، أو عدم اشتراط الملكية على النقل.
أما الأول: فلأنه إذا صح بيع العبد بفرس فصاحب الفرس باع ماله بكتاب فيصح.
وأما الثاني: فلأن صحة العقد المجاز تتوقف على صيرورة المبيع ملكا له، إذ لو لم يصر الدرهم ملكا له كيف يجيز بيعه برغيف، وصحة بيع الفرس بدرهم أيضا تتوقف على صحة بيع العبد بفرس.
وأما الثالث: فلأنه إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت، فصاحب الدرهم صار مالكا للفرس فبيعه الفرس بدينار كان في ملكه.