____________________
بالنقل فيبتني على المسألة المتقدمة - وهي عدم اشتراط الملكية حين العقد - وأما الواقع على عوض هذا المجاز - وهو بيع الكتاب بحنطة - فلا يلزم بلزوم هذا العقد، لأن لزوم هذا يصير سببا لدخول الكتاب في ملكه، فله إجازة العقد الواقع على كتابه.
فالقول بأن العقود اللاحقة تلزم بلزوم هذا العقد باطلاقه غير تام.
{1} وأما الموضوع الثاني: فالحكم فيه هو الحكم في الموضع الأول، إلا في مورد واحد.
توضيح ذلك: إنه إذا تعلقت الإجازة بالعقد الوسط - وهو بيع الفرس بحمار - فبالنسبة إلى العقود السابقة الواقعة على نفس الثمن - وهو بيع الفرس بدرهم - وعلى بدله - وهو بيع الدرهم بالعسل - يكون فسخا بالتقريب المتقدم.
وأما العقود اللاحقة الواقعة على نفس الثمن - وهو بيع الفرس بالدار - وعلى عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدار بكتاب - فتصح بصحة هذا العقد على القول بالكشف، أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل.
وأما ما وقع على عوضه في المجاز - وهو بيع الحمار بجارية - فلا يصح بإجازة ذلك لما تقدم.
هذا فيما يشترك فيه الموضعان، وأما ما يختص به هذا الموضع، وهو أن الإجازة في هذا توجب صحة ما تقدمه الواقع على نفس مال المالك أولا وهو بيع العبد بفرس، وإلا لم يصر الفرس ملكا له حتى يجيز العقد الواقع عليه
فالقول بأن العقود اللاحقة تلزم بلزوم هذا العقد باطلاقه غير تام.
{1} وأما الموضوع الثاني: فالحكم فيه هو الحكم في الموضع الأول، إلا في مورد واحد.
توضيح ذلك: إنه إذا تعلقت الإجازة بالعقد الوسط - وهو بيع الفرس بحمار - فبالنسبة إلى العقود السابقة الواقعة على نفس الثمن - وهو بيع الفرس بدرهم - وعلى بدله - وهو بيع الدرهم بالعسل - يكون فسخا بالتقريب المتقدم.
وأما العقود اللاحقة الواقعة على نفس الثمن - وهو بيع الفرس بالدار - وعلى عوضه في العقد اللاحق - وهو بيع الدار بكتاب - فتصح بصحة هذا العقد على القول بالكشف، أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل.
وأما ما وقع على عوضه في المجاز - وهو بيع الحمار بجارية - فلا يصح بإجازة ذلك لما تقدم.
هذا فيما يشترك فيه الموضعان، وأما ما يختص به هذا الموضع، وهو أن الإجازة في هذا توجب صحة ما تقدمه الواقع على نفس مال المالك أولا وهو بيع العبد بفرس، وإلا لم يصر الفرس ملكا له حتى يجيز العقد الواقع عليه