____________________
وبعبارة أخرى: بما أنه يبيع عن المالك عن قصد إليه، والمفروض أنه هو المالك، فلا حاجة إلى الإجازة.
ولعله إليه يرجع ما ذكره المحقق الثاني بقوله: إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف.
وثانيا: إن حقيقة البيع وهي النقل في نظر الناقل لا النقل في نظر الشارع، فالالتفات إلى أنه لا ينتقل عن ملك الغير ماله قهرا غير مناف لقصد النقل الذي به قوام البيع.
وبالجملة: الانتقال شرعا من آثار البيع، ولا يلزم قصده حتى يقال إنه يكون موقوفا على الإجازة.
وإلى هذا نظر الشيخ قدس سره فيما ذكره في مقام الجواب.
وأما ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{1} مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، الذي حاصله: إن عدم امكان قصد النقل فعلا يناسب القول بالنقل، فإن الانتقال إنما يكون من حين الإجازة، بخلاف القول بالكشف فإن الانتقال فعلي، فيمكن قصده حال النقل، فيرد عليه: إن المدعى هو وقوف النقل على الإجازة لا تأخره عنها، وهذا لا فرق فيه بين القول بالنقل والكشف، فإنه على الكشف أيضا يكون النقل موقوفا على الإجازة.
ولعله إليه يرجع ما ذكره المحقق الثاني بقوله: إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف.
وثانيا: إن حقيقة البيع وهي النقل في نظر الناقل لا النقل في نظر الشارع، فالالتفات إلى أنه لا ينتقل عن ملك الغير ماله قهرا غير مناف لقصد النقل الذي به قوام البيع.
وبالجملة: الانتقال شرعا من آثار البيع، ولا يلزم قصده حتى يقال إنه يكون موقوفا على الإجازة.
وإلى هذا نظر الشيخ قدس سره فيما ذكره في مقام الجواب.
وأما ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{1} مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، الذي حاصله: إن عدم امكان قصد النقل فعلا يناسب القول بالنقل، فإن الانتقال إنما يكون من حين الإجازة، بخلاف القول بالكشف فإن الانتقال فعلي، فيمكن قصده حال النقل، فيرد عليه: إن المدعى هو وقوف النقل على الإجازة لا تأخره عنها، وهذا لا فرق فيه بين القول بالنقل والكشف، فإنه على الكشف أيضا يكون النقل موقوفا على الإجازة.