منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٧١
ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي {1} بل يجيئ على القول بالبطلان، إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده حينئذ البطلان.
____________________
وبهذا البيان يظهر أن ما أورده المحقق النائيني قدس سره على المصنف بأن الصحة ليست أمرا مجعولا حتى ترتفع بها بل هي منتزعة من تحقق الشرائط، فلو دل دليل على اعتبار قيد في ناحية الأسباب أو المسببات فنفس هذا الدليل كاف لاثبات هذا القيد، وإلا فلا يمكن اثبات قيد بقاعدة الضرر ونحوها لأنها حاكمة على الأحكام الثابتة، ولا يمكن اثبات حكم بها لولا جعله لزم منه الضرر، في غير محله، فإن دليل نفي الضرر يرفع امضاء الشارع للعقد الذي يلزم منه هذا الضرر ولا محذور في ذلك.
{1} قوله ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة الفضولي.
محصل ما ذكره: إن الأدلة الأربعة التي أقاموها على بطلان بيع الفضولي من الكتاب (1) والسنة والاجماع والعقل، غير الأخير منها لا تشمل هذا العقد لأنه صدر ممن بيده أمر المال. نعم لو قلنا بفساد عقد الفضولي من باب حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير، يتجه البطلان في المقام.
وأورد عليه المحقق النائيني: بأن حكم العقل بقبح التصرف فيما هو مال الغير واقعا بمناط واقعي، وحكمه بقبح التصرف فيما علم أنه مال الغير طريقي، فالحكم الشرعي المستكشف من الأول من باب الملازمة حكم واقعي، والحكم الشرعي المستفاد من الثاني طريقي فإذا انكشف مخالفة الاعتقاد للواقع لا يكون إلا تجريا.
وفيه: إن مورد استثناء المصنف قدس سره هو حكم العقل بقبح التصرف، وقال: إنه لو - كان المدرك هو هذا الحكم من العقل اتجه الحكم بالفساد هنا فإن موضوع حكم العقل بالقبح ليس هو الواقع، بل ما اعتقد أنه مال الغير، وكون الحكم المستفاد من هذا الحكم في بعض الموارد واقعيا وفي آخر طريقيا أجنبي عن ما هو محل استثنائه

(١) النساء: ٢٩ - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود
(١٧١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست