ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر {3}
____________________
{1} وقد يقال: إن هذا الحق للمالك من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث البقاء لا من باب الإجازة، فيكون متزلزلا من حيث الحدوث معللا بقاعدة نفي الضرر (1).
وأجاب عن ذلك المصنف قدس سره بما حاصله يرجع إلى أمرين.
{2} أحدهما: إنه لا يصح الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر التي هي من الأدلة الثانوية بعد كون اعتبار الرضا وطيب النفس مما تقتضيه الأدلة الأولية.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى الأدلة الأولية توقف الانتقال على الرضا، فمع فقده لا يتحقق الانتقال، ومع عدمه كيف يحكم بثبوت الخيار الذي هو فرع الانتقال.
{3} الثاني: إن الضرر المترتب على المعاملة تارة يكون ضررا ماليا كما في موارد خياري العيب والغبن، وأخرى يكون ضررا سلطانيا، أي يكون موجبا للنقص في سلطانه على ماله، وفي الأول يتدارك الضرر بالخيار، وأما في الثاني فالتحفظ عليه إنما يكون بالتحفظ على سلطانه، فهذا الضرر يوجب رفع الصحة لا اللزوم.
وأجاب عن ذلك المصنف قدس سره بما حاصله يرجع إلى أمرين.
{2} أحدهما: إنه لا يصح الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر التي هي من الأدلة الثانوية بعد كون اعتبار الرضا وطيب النفس مما تقتضيه الأدلة الأولية.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى الأدلة الأولية توقف الانتقال على الرضا، فمع فقده لا يتحقق الانتقال، ومع عدمه كيف يحكم بثبوت الخيار الذي هو فرع الانتقال.
{3} الثاني: إن الضرر المترتب على المعاملة تارة يكون ضررا ماليا كما في موارد خياري العيب والغبن، وأخرى يكون ضررا سلطانيا، أي يكون موجبا للنقص في سلطانه على ماله، وفي الأول يتدارك الضرر بالخيار، وأما في الثاني فالتحفظ عليه إنما يكون بالتحفظ على سلطانه، فهذا الضرر يوجب رفع الصحة لا اللزوم.